بناءً على اقتراح وزير الداخلية.. منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي جاءت كالتالي:

 

قرار وزير الداخلية رقم (15477) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».