النيابة العامة توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص

النيابة العامة
النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة عبر حسابها على "تويتر": "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه او استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه ، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق".

وأضافت: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة ، أو غرامة تصل إلى مليون ريال".