نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رقم (3159 /440201) وتاريخ 11 /09 /1444هـ، بشأن نزع ملكية من أجل إنشاء محطة غرب طيبة بمنطقة المدينة المنورة.

وشمل القرار الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (3 و5 و16 و463 و465)، ضمن المخطط رقم (748/ت/1416)، الواقعة على طريق السلام بالمدينة المنورة، بمساحة إجمالية مقدارها (4611.31م2) أربعة آلاف وستمائة وأحد عشر متراً مربعاً وواحد وثلاثون سنتيمتراً مربعاً؛ لإنشاء محطة غرب طيبة، جهد (110 /13.8 ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وتُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة

كما تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

و يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.