وزارة البيئة تُحدث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بيانًا أعلنت فيه عن شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (المناهل والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة - وفقًا لبيان صادر عن وكالة (واس) - أن الشروط الجديدة هدفها المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.

وأوضحت الوزراة أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 7 مواد.

شروط وضوابط إصدار رخص المياه غير الصالحة للشرب

شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

 

ومن المواد التي تم تحديثها لإصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، وإقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المراكز والقرى والهجر، وإقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل).

كما شملت المواد التي تم تحديثها، إصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب، كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف (35) مخالفة.

وأهابت الوزارة أصحاب (المناهل -الصهاريج) غير الصالحة للشرب، بضرورة المبادرة لتصحيح وتقنين أوضاعهم، والحصول على رخصة مزاولة النشاط.

عقوبات المخالفين لشروط وزارة البيئة

وحذرت الوزارة من وجود عقوبات منصوص عليها للمخالفين للشروط الجديدة.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.

وخصصت الوزارة رابط، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمواد التي تم تحديثها.

ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة ممارسة النشاط، من خلال الرابط التالي: bit.ly/3JHez8r.