5 شروط وضوابط محدّثة لإصدار رخص مزاولة نشاط حفر الآبار

حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها.

تضمنت الشروط والضوابط المحدثة 5 مواد اشتملت على:

  • الشروط العامة
  • متطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)
  • متطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخَّص له
  • التزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)
  • إجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط

مخالفات رخص مزاولة النشاط

كما تضمنت تصنيفاً لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه و اللائحة التنفيذية لمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (36) مخالفة.
وبينت أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة (نما)، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص في على أنه "لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.

 

اقرأ أيضا:

“البيئة”: 200 ألف ريال غرامة حفر بئر أو تعميقها دون ترخيص