تمديد المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها

كشفت جريدة أم القرى، اليوم، عن تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، ليكون العمل بها بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يوماً.

وكانت الجريدة قد نوهت في 17 مارس الماضي، إلى منح مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ تعديل ضوابط إيقاف الخدمات الذي يعد إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال)، التي وافق عليها مجلس الوزراء.

إقرأ أيضًا: وزير الخارجية يستعرض مع رئيسة وزراء بنغلاديش العلاقات الثنائية

وشددت الجريدة في قرارها الوارد في ذلك التاريخ على جميع الجهات الحكومية المكلّفة القيام بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال 180 يومًا قبل صدور التعديل الجديد للعمل بالقرار.

إقرأ أيضًا: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

وكانت الجريدة قد حددت عددًا من الضوابط العامة لإيقاف الخدمات شملت:

1- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

4- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

5- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

6- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

إقرأ أيضًا:

هيئة العقار تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية