أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قراراً يقضي بإضافة عدد من الفقرات الجديدة على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتنظيم حركة المركبات ذاتية القيادة.
وتضمنت التعديلات إضافة عدد من الفقرات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور وهي:
– إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة تنص على: (في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).
– إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة تنص على: (لا تسري أحكام التفويض بالقيادة للنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل).
– إضافة فقرة للمادة الخمسون تنص على: (يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة).
– إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسين تنص على: (يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة).
– إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسين تنص على: (يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة).
– إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسين تنص على: (تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري).
– إضافة فقرة للمادة الثامنة والستين تنص على: (تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري).

