بقرار من وزير العدل.. إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

وزارة العدل
وزارة العدل

أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل "المالي" فقط  طبقا لنظام التنفيذ.

كما أقر الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه  "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".

وأقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص  عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر  المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5)  من المادة (46) من النظام، ومضت مدة  ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو  يعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز  إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من  طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15  يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي".

في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام  المادتين (2/83). و(3/83) بإضافة مادة برقم (4/83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاما، أو إذا كان للمدين أولادا  قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.

كما أقر د. الصمعاني تعديـل المـادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان  مقـدار الديـن - أو مجموع الديون - مبلغ  مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب  التنفيذ وذلك بعد إصـدار الدائـرة الأوامر  المنصوص عليها فـي الفقرات (1، 2، 3، 4،  5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي  للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجـوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، او  بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكـون التمديد بعـد الاستجواب لمـدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك.