النقد توضح شروط الاستفادة من خدمة الصلح في المنازعات التأمينية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من خدمة الصلح في المنازعات التأمينية.

وأوضحت المؤسسة أنه يجب أن تكـون الدعوى مقدمة من قبل الأفراد ضد شركة من شركات التأمين الموقعة على اتفاقية العضوية في مركز الصلـح.

وأن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد.

وألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويـض فيها مبلغ 50 آلف ريال.

وأن يتـم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.

وأخيرا، ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الأضرار الجسدية.