النيابة العامة توضح عقوبة التصرف في أموال القاصرين

أوضحت النيابة العامة،اليوم، عقوبة التصرف أو التفريط و استغلال أموال القاصرين و من في حكمهم
و قالت النيابة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تتوافر الحماية_الجنائية تجاه أموال القاصر والحَمْل والغائب والمفقود وفاقد الأهلية وناقصها ومن في حكمهم، طبقاً للأحكام المقررة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

وينعقد الاختصاص في الجرائم الناشئة عن هذا الشأن للنيابة العامة

و أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لأيّ من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قـصر أو حمل المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التـصرف في أمـوال التركة أو المال المشترك اعتبارًا من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال.

و قالت : "يعد باطلًا كل تـصرف يتـم خلال هذه الفـترة بغـير إذن كتـابيّ مـن الجهة المختصة في الهيئة، على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخـاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن، وفقًا للنيابة العامة.

و بينت النيابة أن العقوبات تصل إلى السجن مدة تصل إلى ثلاثين يومًا، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.