مرسوم ملكي يكشف الشروط الجديدة لشغل درجة “قاضي ب” بعد تعديل نظام القضاء

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صدر مرسوم ملكي بتعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء، يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج).

وأوردت الجريدة الرسمية نص المرسوم الملكي:

مرسوم ملكي رقم (م/141) وتاريخ 19-10-1441هـ
1441/10/27 العدد 4836, الصفحة 5
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناء على المادة(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (181-36) بتاريخ 22-8-1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (635) بتاريخ 17-10-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19-9-1428هـ- لتكون بالنص الآتي: ”يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله“.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود