الوئام- فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن استخراج بدل فاقد للوحة المركبة لا يتطلب سداد المخالفات المرورية المُسجلة على المركبة.
وبيّنت الإدارة، في ردها على استفسار أحد المغردين ، أنه لا يمكن لمالك المركبة إتمام بيعها للغير في حال وجود إيقاف خدمات عليه.
ولفتت إلى أن نقل ملكية المركبة للغير يتطلب خلو سجل المالك الجديد من المخالفات المرورية.