شروط تراخيص أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة

اعتمد المهندس أحمد الخمشي وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة.
ووفق القرار تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام.

وجاءت تفاصيل الدليل على النحو التالي:
المادة الأولى:
التعريفات
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها.
الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين.
الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها.
إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة.
الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية.
العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة.
ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية
أو اعتبارية.
المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.
المادة الثانية:
متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة
1- عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:
أ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.
ب‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.
ت‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.
2- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.
3- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.
4- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.
المادة الثالثة:
متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات
1- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.
2- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.
3- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
4- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.
5- عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:
أ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.
ب‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.
المادة الرابعة:
التزامات المستثمر
1- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 19 /6/ 1426هـ.
2- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.
المادة الخامسة:
قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام
1- يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.
2- استخدام الدفع الإلكتروني.
3- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.
4- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.
المادة السادسة:
أيام وساعات العمل بالأسواق
1- تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة 12 صباحاً.
2- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
المادة السابعة:
تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام
1- تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات.
2- تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة.
3- يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.
المادة الثامنة:
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي
1- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.
2- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.
3- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.
5- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.
6- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.
المادة التاسعة:
التراخيص
1- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.
2- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية “المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي”.
3- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.
المادة العاشرة:
ضبط المخالفات
يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164 /1/ 1444) وتاريخ 16 /2/ 1444هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.
المادة الحادية عشرة:
اللوحات الإعلانية والإرشادية
1- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها.
2- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق.
3- تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.
المادة الثانية عشرة:
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية
1- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.
2- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.
3- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.
المادة الثالثة عشرة:
نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)
1- يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
2- يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.
3- تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.
4- السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة.
5- إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة:
الرقابة
1- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.
2- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.
3- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).
4- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.
5- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
فئات مقدمي الخدمة
1- مقدم خدمة التسويق.
2- مقدم خدمة التحميل والتنزيل.
3- مقدم خدمة النظافة والصيانة.
المادة السادسة عشرة:
مهام إدارة الأسواق والمسالخ فيما يخص أعمال مقدمي الخدمة
1- التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.
2- التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة.
3- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة.
4- عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق.
5- استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية.
6- رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164/1/1444) وتاريخ 16/2/1444هـ، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن.
المادة السابعة عشرة:
الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام
1- الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.
2- الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.
3- الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
4- العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
5- ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها.
6- التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.
7- حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها.
8- أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة 24 ساعة.
9- اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.
المادة الثامنة عشرة:
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام
1- مقدم خدمة التسويق:
‌أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.
‌ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي 5% على المشتري.
‌ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.
‌د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.
‌هـ- إبراز بطاقة الترخيص.
‌و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.
2- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:
أ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.
ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.
ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.
د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.
3- مقدم خدمة النظافة والصيانة:
أ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.
ب‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.
ت‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.
ث‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.