أكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تنظيم إيقاف الخدمات الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1- 9- 1445 هـ، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل حفظ الحقوق والامتثال للأنظمة.
وأضاف المغلوث في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن هذا القرار يحفظ حقوق الأطراف المختلفة ويؤدي إلى الامتثال للأنظمة ووجوب السداد، ويعالج كذلك غالبية القضايا التي تشهد مماطلات وضياع حقوق البعض بسبب طرف يحاول التهرب أو عدم الانضباط في الدفع في ما تم عليه من اتفاقيات.

وأشار إلى أن القرار يراعي عدم حدوث ضرر على أفراد الأسرة من هذا الإيقاف، كون أن القرار لا يتبنى تعطيل خدمات أفراد الأسرة من التعليم والسفر والعلاج وغيرها، وبالتالي فالمتسبب في هذه القضية أو المماطل في دفع التزاماته هو مَن توقف خدماته.
ولفت كذلك إلى أن القرار يحفظ حقوق الآخرين ويجعل هناك نظام مؤسسي الكل يعرف من خلاله حقوقه، ما له وما عليه، ويساعد أيضاً المؤسسات والشركات والأفراد في معرفة ما لهم وما عليهم.
وتابع أنه لا يمكن إيقاف خدمات الشخص إلا بموجب مستند نظامي وهذا يرسي لقيم الانضباط وحفظ الحقوق.
وشدد على أن هذه الإجراءات تحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد الذين يتعاملون مع أناس لا يلتزمون بالسداد، وهؤلاء يمكن أن تضيع حقوقهم إذا لم تكن هناك مرجعية تحمي تلك الحقوق
وختم حديثه بالقول إن هذه خطوة إيجابية نحو الحد من التهرب والمماطلة والتلاعب وتأخير حقوق الآخرين، وخطوة نحو تحقيق المصلحة العامة والخاصة.
تنظيم إيقاف الخدمات
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتباراً من 1/ 9/ 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ولا يتم الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
ويمكن النظام الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على 3 مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط.
وتحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

