اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، على أن تحل محل اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 246
وبحسب اللائحة يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
كما طالبت اللائحة مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات او مستندات أو سجلات أو بيانات تجارية
ووفق اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، يشترط في مفتش العمل أن يكون سعودي الجنسية، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ويجب على مفتشي العمل الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أي نوع سواء من أصحاب العمل أو العمال.

