أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، المعرّف بأنه الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون أو يسيطرون فعليًا – بشكل مباشر أو غير مباشر – على الشركة.
وتحل هذه القواعد محل قواعد المستفيد الحقيقي السابقة الصادرة عام 1446هـ، بهدف رفع مستوى شفافية الشركات ومواءمتها مع المتطلبات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لدى الوزارة عن المستفيد الحقيقي.
وبيّنت الوزارة آلية تطبيق المعايير بحسب الترتيب المحدد؛ إذ يُعمل بالبند (أولًا) وفي حال تعذر تحديد المستفيد الحقيقي منه، يُنتقل إلى البند (ثانيًا)، ثم إلى البند (ثالثًا) عند الحاجة. وفي حال فشل الشركة في استيفاء أي من المعايير، يجوز اعتبار أحد أعضاء الجهاز الإداري مستفيدًا حقيقيًا.
وألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل خاص للمستفيد الحقيقي، يتضمن البيانات الأساسية مثل الاسم والجنسية ومكان الميلاد والعنوان ورقم الهوية أو جواز السفر، إضافة إلى وسيلة إثبات السيطرة الفعلية ونسبة الملكية أو مقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
وشددت القواعد على التزام الشركات بتطبيق الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وفرضت عقوبات على الشركات غير الملتزمة بنظام الشركات. وأوضحت أنه لا تُفرض أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو تحديثها السنوي.


