العدل: تقديم طلبات الاعتراض على الأحكام يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

صدرت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، بعد أن أقرها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وتضمنت اللائحة - التي نشرها الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر - العديد من البنود، أولها أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه، فيما شدد البند الثاني على أن "تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه".

وأوضحت اللائحة أنه للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، موضحة أنه إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

شروط الاستئناف

وبيّنت اللائحة شروط الاستئناف، إذ نصت على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه".

وأكدت اللائحة على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

وقالت وزارة العدل إن اللائحة تهدف إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام، بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.

اقرأ أيضًا:

7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات