حذّر المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني من قيام بعض الأفراد بوضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام منازلهم، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد يعرّضهم لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك في حال وقوع المنع في نطاق لا يملكونه.
وقال الزهراني، في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، إن وضع قُمع بسيط أو لافتة لمنع الوقوف لا يُعد مخالفة إذا تم داخل نطاق ملكية الشخص نفسه، مثل المساحة الواردة في صك الملكية، وبشرط ألا يشوّه المنظر العام أو يعيق الحركة العامة في الحي.
لكنه شدد على أن وضع هذه العوائق في أماكن عامة أو في حيّز لا يملكه الشخص، سواء كانت ملكًا لشخص آخر أو تتبع أملاك الدولة، يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافق العامة، ويخضع للمادة الخامسة من هذا النظام، التي تنص على إمكانية فرض عقوبة السجن والغرامة في هذه الحالات.
وأكد الزهراني أن احترام الأنظمة وعدم التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة أمر أساسي للحفاظ على النظام العام، داعيًا الأفراد إلى الالتزام بالأنظمة البلدية والتنظيمات المرورية، وعدم اتخاذ قرارات فردية تؤثر على الآخرين.

